في
إطار ضمان حق
كل شخص طبيعي
أو معنوي في
النفاذ الى
المعلومة
ولتعزيز
مبدأ
الشفافية ، تمّ
إقرار حق
النفاذ إلى
المعلومة
والوثائق الإدارية
من قبل
الحكومة
التونسية
بمقتضى قانون
أساسي عدد 22
لسنة 2016 مؤرخ في
24 مارس 2016 وذلك
بالاطلاع
على الوثائق
التي تم
نشرها
بمبادرة من
الهياكل
العمومية
للدولة
بمواقع الواب
الخاصة بها
أو بطلب
الاطلاع على
الوثائق ،
مهما كان
شكلها أو
محملها أو
تاريخها ،
مباشرة أو
بطرق أخرى
والحصول
عليها مجانا
أو بمقابل
بسيط (إذا كان
توفير
الوثائق
المطلوبة
يقتضي جملة
من المصاريف)
باستثناء
المعلومة
التي تؤدي
الى الحاق
الضرر
بالأمن
العام أو بالدفاع
الوطني أو
بالعلاقات
الدولية
فيما يتصل
بهما أو
بحقوق الغير.
ويتم
الحصول على
الوثائق
المطلوبة
بعد تقديم مطلب
اطلاع يتضمن
معطيات
أساسية
يتولى
المكلف
بالإعلام
والنفاذ
دراسته
ومتابعته
ويتم
الاستجابة
لهذه
المطالب
تبعا لآجال
محددة في
الغرض وفي
صورة عدم
إتاحة
الوثائق أو
عدم الإجابة
أو الرفض فإن
لطالب
المعلومة
الحق في
التظلم.
|